المادة الخامسة
من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يكون للوكالة مجلس ادارة يشكل على النحو الاتي : ا - وزير الثقافة والاعلام رئيسا ب - رئيس وكالة الانباء السعودية عضوا ونائبا للرئيس ج - ممثل من وزارة الخارجية عضوا د - ممثل من وزارة الثقافة والاعلام عضوا ه - ممثل من وزارة المالية عضوا و - عضوان من اصحاب الراي والخبرة ، يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويجب الا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) او ما يعادلها. 2 - تحدد مكافات اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.