المادة الخامسة
من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الخامسة من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز اقامة مشروع صناعي او توسعته او تطويره او تغيير انتاجه او دمجه في مشروع صناعي اخر او تجزئته لاكثر من مشروع او تغيير موقعه او التصرف به جزئيا او كليا الا بترخيص يصدر من الوزير او من يفوضه .