المادة الخامسة
من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة
نصُّ المادة الخامسة من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يعد مشروع البحث وفقا للمنهج العلمي المعتمد، وبما يتوافق مع الاولويات البحثية المعتمدة. 2 - تقدم المشروعات البحثية الى الادارة، وتراعى في اعدادها الشروط والنماذج المعتمدة. 3 - تعد ميزانية تفصيلية لمشروع البحث بحسب النموذج الذي تعتمده الادارة.