المادة الخامسة
من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
نصُّ المادة الخامسة من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما عدا القرارات المتعلقة بجزاء الغرامة المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية) من اللائحة عندما تتجاوز (خمسة وعشرين) الف ريال، او عندما تتجاوز (خمسين) الف ريال اذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة، يكون للوزير صلاحية اصدار قرارات الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة، ويجوز له تفويض غيره بذلك من المسؤولين في الامانة او البلدية او الجهات ذات العلاقة، على الا يكون القرار الذي سيصدر بتحديد الجزاء المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (الثانية) من اللائحة نافذا الا بعد ان يصدره الوزير او يعتمده عند تفويض غيره في اصداره. تكون بقرار من الوزير لجنة (او اكثر) لا يقل عدد اعضائها عن (ثلاثة) من بينهم مستشار نظامي، ويسمى احدهم رئيسا، ويكون لها صلاحية اصدار القرارات المتعلقة بجزاء الغرامة المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية) من اللائحة عندما تتجاوز (خمسة وعشرين) الف ريال، او عندما تتجاوز (خمسين) الف ريال اذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة. وتحدد قواعد واجراءات عمل اللجنة ومكافات اعضائها بقرار من الوزير.