المادة الخامسة
من لائحة المحافظة على الذوق العام
نصُّ المادة الخامسة من لائحة المحافظة على الذوق العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تجوز الكتابة او الرسم او ما في حكمهما على جدران مكان عام، او اي من مكوناته، او موجوداته، او اي من وسائل النقل؛ ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية.