المادة الخامسة
من لائحة المدارس الأجنبية
نصُّ المادة الخامسة من لائحة المدارس الأجنبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز قبول الطلاب السعوديين في المدارس الاجنبية، عدا من تقضي الضرورة التحاقهم فيها من الطلاب القادمين من الخارج الذين لا تمكنهم ظروفهم الدراسية من الالتحاق بالمدارس السعودية، فللوزير النظر في الموافقة على قبولهم مدة تحددها ظروف كل طالب في كل سنة، بما لا يتجاوز ثلاث سنوات. تعديلات المادة المادة الخامسة: تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 10/ 8/ 1424ه ، بحيث تصبح المادة بالنص الاتي: "المادة الخامسة : لا يجوز قبول الطلاب السعوديين في المدارس الاجنبية ، عدا ما تقتضي الضرورة التحاقهم فيها من الطلاب القادمين من الخارج الذين لا تمكنهم ظروفهم الدراسية من الالتحاق بالمدارس السعودية ، على ان يتم ذلك بموافقة الوزير على قبولهم مدة تحددها ظروف كل طالب في كل سنة".