المادة الخامسة
من لائحة تنظيم تعارض المصالح (المتعاملين)
نصُّ المادة الخامسة من لائحة تنظيم تعارض المصالح (المتعاملين) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم الموظف بالاتي: ان يتجنب بكل وسيلة ممكنة تعارض مصلحته الخاصة مع اي من مصالح الجهة الحكومية، ويجب عليه التصرف وفق احكام ومتطلبات اللائحة عند نشوء اي حالة تتضمن تعارض مصالح فعليا او ظاهريا او محتملا. ان يفصح كتابة لرئيسه المباشر -فور علمه- عن اي تعارض بين مصلحته الخاصة ومصالح الجهة الحكومية، وان يقدم مصلحة الجهة على اي مصلحة خاصة. الا يباشر اي عمل او اجراء مرتبط بالمنافسات والمشتريات للجهة الحكومية قد تنطوي على مصلحة خاصة. عدم المشاركة في التصويت على اي قرار متعلق بمنافسة او عقد ينفذ لمصلحة الجهة الحكومية وله فيه اي مصلحة خاصة تؤدي الى تعارض مصالح فعلي.