المادة الخامسة
من لائحة دور الرعاية الاجتماعية
نصُّ المادة الخامسة من لائحة دور الرعاية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الدار بتقديم اوجه الرعاية الشاملة التي يحتاجها نزلاؤها، وعلى الاخص منها ما ياتي : 1 - ايواء النزيل والعناية به. 2 - تقديم الغذاء اللازم له بحسب المعايير الصحية، ويشمل ذلك التغذية الانبوبية للمعتمدين عليها. 3 - المحافظة على نظافة النزيل في جسده وملابسه ومستلزماته، وذلك بتامين احتياجاته الضرورية ومستلزماته الشخصية. 4 - توفير الرعاية الصحية. 5 - العمل على ايجاد المحيط الاجتماعي المناسب. 6 - تنظيم البرامج الدينية والاجتماعية والثقافية والترفيهية التي تساعد النزلاء على استقرار اوضاعهم، وتعمل على تكيفهم مع متطلبات الاقامة فيها. 7 - تدريب العاملين في الدار على تعلم طرق الاسعافات الاولية للنزلاء، وبخاصة طرق الانعاش القلبي.