تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها بصفة دورية او كلما دعت الحاجة ، وعلى رئيس اللجنة ان يدعوها الى الانعقاد او اذا قدم ثلث الاعضاء طلبا مكتوبا بذلك . ولا يصح اجتماع اللجنة الا بحضور ثلثي الاعضاء . وتصدر قراراتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين ، فان تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . وتحدد اللائحة طريقة عمل اللجنة واجتماعاتها ، ومكافاة اعضائها وفقا للانظمة والقرارات والتعليمات المتبعة في هذا الشان .