المادة الخامسة
من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة
نصُّ المادة الخامسة من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على منتج النفايات البلدية الصلبة الالتزام بتعليمات الوزارة والاجهزة المختصة المتعلقة بتنظيم عمليات ادارة النفايات البلدية الصلبة، وعلى وجه خاص الالتزام بما يلي : 1 - بذل العناية المعتادة لخفض النفايات المنتجة الى ادنى حد ممكن. 2 - بذل العناية المعتادة لاعادة استخدام وتدوير النفايات المنتجة الى اعلى حد ممكن. 3 - وضع النفايات البلدية الصلبة داخل الحاويات المخصصة دون التسبب في اذى الغير ، والالتزام بالضوابط الصادرة في هذا الشان. 4 - الالتزام بضوابط استخدام حاويات النفايات البلدية الصادرة في هذا الشان. 5 - عدم تكديس النفايات البلدية الصلبة، او تجميعها، او تخزينها، او التخلص منها بما يسبب ضررا على البيئة والصحة العامة او الغير ، او اخلالا بالضوابط الصادرة في هذا الشان. 6 - عدم وضع نفايات الرعاية الصحية الخطرة، والنفايات الصناعية الخطرة، والحيوانات النافقة، او بقاياها، في حاويات النفايات البلدية الصلبة. 7 - وضع النفايات ذات الحجم الكبير في الاماكن التي تحددها الاجهزة المختصة. 8 - وضع النفايات الخضراء في اكياس بلاستيك مانعة لتسرب السوائل ، وربطها جيدا ، ونقلها الى الاماكن التي تحددها الاجهزة المختصة. 9 - وضع النفايات المراد تدويرها - بعد فصلها وفرزها - في الحاويات المعدة لذلك، ووضع النفايات التي لا يمكن استعادتها في الحاويات الاخرى. 10 - المحافظة على نظافة المنطقة المحيطة بمسكنه، او المنشاة، او المبنى الذي يملكه، او يستاجره، او يستخدمه، او يقوم بادارته وتشغيله. 11 - عدم القاء النفايات البلدية الصلبة في مجاري السيول والاودية، او الابار الجوفية، او على الشواطئ، او في شبكات الصرف الصحي، او شبكات تصريف مياه الامطار.