لا يعد اسكان منسوبي الجهة الحكومية من الحاجات التي تجيز لها الاستئجار، فيما عدا الجهات الحكومية التي تنص انظمتها على اسكان منسوبيها. وفي جميع الاحوال، يجب الا يزيد ما تدفعه الجهة الحكومية نظير الاجارة على بدل السكن النقدي لمنسوب الجهة وقت الاستئجار، او التمديد، او التجديد.