لا تجوز ممارسة نشاط تصنيع او استيراد كاميرات المراقبة الامنية -المنصوص عليها في النظام- او بيعها او تركيبها او تشغيلها او صيانتها، الا بعد اخذ الموافقات اللازمة من الوزارة، وفق الاجراءات التي تحددها اللائحة.