المادة الخامسة
من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما
نصُّ المادة الخامسة من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لمكونات الحركة الدولية استخدام شاراتها في المملكة، وذلك بعد استكمال الاجراءات النظامية اللازمة لوجودها وعملها في المملكة.