المادة الخامسة
من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )
نصُّ المادة الخامسة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تضع الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس المواصفات القياسية الخاصة بعبوات المواد الكيميائية ، من حيث نوعها، وحجمها، ولونها، والعلامات والتعليمات الواجب لصقها عليها.