المادة الخامسة
من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها
نصُّ المادة الخامسة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تضع الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس المواصفات القياسية الخاصة بعبوات المواد الكيميائية، من حيث نوعها، وحجمها، ولونها، والعلامات والتعليمات الواجب لصقها عليها.