المادة (5)
من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نصُّ المادة (5) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط فيمن يعين لشغل وظيفة امام جامع فئة (ج) ومسجد فئة (ا) ما يلي: 1 - ان يكون قارئا لكتاب الله حافظا لما لا يقل عن الاجزاء الثلاثة الاخيرة منه. 2 - ان يكون ذا معرفة كافية بالاحكام المتعلقة بالصلاة قادرا على القاء خطب الجمعة المكتوبة. 3 - ان يكون عارفا باللغة العربية بالقدر الذي يستطيع به تجنب اللحن.