المادة الخامسة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الخامسة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا رفعت قضية الى محكمة فلا تجوز احالتها الى محكمة او جهة اخرى ولا يحق لاحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.