المادة الخامسة
من نظام الأحداث
نصُّ المادة الخامسة من نظام الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس ابلاغ ولي امره فورا او من يقوم مقامه. اما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث، وان يكون القبض عليه بحضور ولي امره او من يقوم مقامه او مندوب من الدار او بما يمنع الخلوة او الانفراد به، ويحاط الحدث وولي امره او من يقوم مقامه بالتهمة المنسوبة اليه، وتحدد اللائحة اجراءات القبض.