على الجهات العامة، عند قيامها باحصاءات او اجراء اي مسح متعلق باختصاصاتها، التقيد بالمفاهيم والتعريفات والتصنيفات والمعايير الفنية والاساليب الاحصائية والاساليب العلمية التي تضعها الهيئة، او المعتمدة من المنظمات الدولية المتخصصة. على الجهات العامة والهيئة التعاون والتنسيق في متابعة كل ما ينشر عن المملكة من مؤشرات والتاكد من صحتها، وتصحيحها ان تطلب الامر.