يخصص قسم في كل وزارة او دائرة من الوزارات والدوائر الحكومية التي تدعو الحاجة لايجاد قسم خاص للاحصاء فيها، تكون مهمته جمع الاحصاءات المتعلقة باعمال تلك الوزارة او الدوائر، ويقوم بوضع مناهجه العملية بالاتفاق مع مدير عام مصلحة الاحصاءات العامة وتحت اشرافه، ويتبع كافة التعليمات الاحصائية والفنية التي يضعها، وعلى هذا القسم ان يزود مدير الاحصاءات بانتظام وبطريقة دورية تحدد فيما بعد بالاحصاءات التي يجمعها سواء كانت شهرية او ربع او نصف سنوية او سنوية.