المادة الخامسة
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الخامسة من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الاحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل تسجيل لواقعة مدنية لاحد السعوديين يتم في دولة اجنبية وفقا لنظامها – يعتبر صحيحا – بشرط عدم تعارض الواقعة مع انظمة المملكة، على انه يجب خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ حدوث الواقعة تسجيلها في سجل الواقعات والسجل المدني بموجب التسجيل الذي تم في الخارج. ال