المادة الخامسة
من نظام الإذاعة الأساسي
نصُّ المادة الخامسة من نظام الإذاعة الأساسي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اللغة الرسمية للاذاعة السعودية هي اللغة العربية، ولها ان تحدث اذاعات بمختلف اللغات الاخرى في حدود الاغراض المبينة في المادة الرابعة من هذا المرسوم.