دون اخلال باحكام المادة (الثانية)، لا تسري احكام النظام على ما ياتي: 1. المواد او الرواسب او الموارد الهيدروكربونية، ويستثنى من ذلك الفحم الحجري. 2. اللالئ والمرجان والمواد البحرية المشابهة.