المادة الخامسة: طلب حجز الاسم التجاري او قيده ١\- يقدم طلب حجز الاسم التجاري او قيده الى المسجل، متضمنا البيانات التي تحددها اللائحة. ٢\- يبت المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) ايام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة. ٣\- يشهر المسجل الاسم التجاري المقبول حجزه او قيده في الوسيلة التي تحددها اللائحة، ويتحمل طالب الحجز او القيد المقابل المالي للشهر ان وجد. ٤\- عند وجود اكثر من طلب لحجز او قيد اسم تجاري، تكون الاولوية للاسبق في تقديم الطلب. ٥\- في حال رفض الطلب، يجب ان يكون القرار مسببا، ويبلغ به طالب الحجز او القيد وفقا لما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم امام الوزارة خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه برفضه.