يقوم الموظفون المكلفون من قبل الجهات المختصة بدخول المحلات الخاضعة لهذا النظام في اوقات العمل الرسمية؛ لغرض التاكد من تنفيذ الشروط المطلوب توافرها وضبط المخالفات والتحقيق فيها، وعلى اصحاب المحلات تمكين هؤلاء الموظفين من القيام بمهمتهم بعد ابراز ما يثبت هويتهم، وتحدد اللائحة التنفيذية اوقات العمل الرسمية لكل نشاط واجراءات ضبط المخالفات والتحقيق فيها وفق نماذج تحدد لهذا الغرض.