المادة الخامسة
من نظام الانضباط الوظيفي
استند إلى المادة الخامسة من نظام الانضباط الوظيفي 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية او ادارية او مسلكية مما يعد اخلالا بواجب من واجباته الوظيفية، يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام، وذلك دون اخلال بالحق في رفع دعوى الحق العام، او دعوى الحق الخاص.