كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية او ادارية او مسلكية مما يعد اخلالا بواجب من واجباته الوظيفية، يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام، وذلك دون اخلال بالحق في رفع دعوى الحق العام، او دعوى الحق الخاص.