المادة 5
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 5 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالارقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، واذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف او بالارقام فتكون العبرة عند الاختلاف بالمبلغ الاقل.