المادة الخامسة
من نظام الايجار التمويلي
نصُّ المادة الخامسة من نظام الايجار التمويلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا فوض المؤجر المستاجر - كتابة - بتسلم الاصل المؤجر مباشرة من المورد او المنتج او المقاول وفقا للشروط والاوصاف المحددة في العقد، فيجب ان يكون التسليم بموجب محضر يثبت فيه حالة الاصل المؤجر، ويكون المستاجر مسؤولا تجاه المؤجر عن اي بيان عن الاصل اثبت في محضر التسلم الموقع. وان امتنع المورد، او المنتج، او المقاول عن توقيع المحضر، فللمستاجر رفض تسلمه.