المادة الخامسة
من نظام الإيداع في المخازن العامة
نصُّ المادة الخامسة من نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمخزن العام ان يقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديه، وان يتعامل بمستندات الرهن التي تمثلها بعد موافقة الراهن.