مع عدم الاخلال بما تقضي به الانظمة من اختصاص عام لبعض الادارات او المصالح، تقوم البلدية بجميع الاعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها واصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي التالية: ١ – تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق اصولا من الجهات المختصة. ٢ – الترخيص باقامة الانشاءات والابنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها. ٣ – المحافظة على مظهر ونظافة البلدة، وانشاء الحدائق والساحات والمنتزهات واماكن السباحة العامة وتنظيمها وادارتها بطريق مباشر او غير مباشر، ومراقبتها. ٤ – وقاية الصحة العامة وردم البرك والمستنقعات، ودرء خطر السيول، وانشاء اسوار من الاشجار حول البلدة لحمايتها من الرمال. ٥ – مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والاشراف على تموين المواطنين بها، ومراقبة اسعارها واسعار الخدمات العامة، ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع الاشارة (الدمغة) عليها سنويا. ٦ – انشاء المسالخ وتنظيمها. ٧ – انشاء الاسواق وتحديد مراكز البيع. ٨ – الترخيص بمزاولة الحرف والمهن وفتح المحلات العامة ومراقبتها صحيا وفنيا. ٩ – المحافظة على السلامة والراحة وبصورة خاصة، اتخاذ الاجراءات اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية لدرء وقوع الحرائق واطفائها، وهدم الابنية الايلة للسقوط او الاجزاء المتداعية منها، وانشاء الملاجئ العامة. ١٠ – تحديد مواقف الباعة المتجولين، والسيارات والعربات بالاتفاق مع الجهات المختصة. ١١ – تنظيم النقل الداخلي، وتحديد اجوره بالاتفاق مع الجهات المختصة. ١٢ – نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. ١٣ – تحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلدية، والغرامات والجزاءات التي توقع على المخالفين لانظمتها. ١٤ – الاشراف على انتخابات وترشيح رؤساء الحرف والمهن، ومراقبة اعمالهم وحل الخلافات التي تحدث بينهم. ١٥ – حماية الابنية الاثرية بالتعاون مع الجهات المختصة. ١٦ – تشجيع النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي، والمساهمة فيه بالتعاون مع الجهات المعنية. ١٧ – التعاون مع الجهات المختصة لمنع التسول والتشرد وانشاء الملاجئ للعجزة والايتام والمعتوهين وذوي العاهات وامثالهم. ١٨ – انشاء المقابر والمغاسل، وتسويرها وتنظيفها، ودفن الموتى. ١٩ – تلافي اضرار الحيوانات السائبة والكاسرة، والرفق بالحيوان. ٢٠ – منع وازالة التعدي على املاكها الخاصة، والاملاك العامة الخاضعة لسلطتها. ٢١ – اية اختصاصات اخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.