للبنك ان يتقاضى مقابلا ماليا عن اصدار التراخيص والموافقات والخدمات والعمليات التي يؤديها وتكاليف الاشراف على المؤسسات المالية، وذلك وفقا لضوابط يعتمدها المجلس.