المادة الخامسة
من نظام البيانات التجارية
نصُّ المادة الخامسة من نظام البيانات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للصانع ان يستعمل اسم الجهة التي يوجد له بها مصنع رئيس فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة اخرى، ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الاخرى على وجه يمتنع معه كل لبس.