المادة الخامسة
من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نصُّ المادة الخامسة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنسق المؤسسة مع الوزارة لتطبيق هذا النظام وتنفيذ احكامه بمراعاة الاتي : 1 - تتولى المؤسسة الاختصاصات الاتية:ا - تسجيل المشتركين وتحصيل الاشتراكات. ب - دفع التعويض للمستفيدين. ج - ادارة واستثمار الحساب الخاص بهذا النظام. د - التاكد من تحقق الفقرات الفرعية (ا، ب، د، ز) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة)، والفقرات الفرعية (ا، ب، ح، ط) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام.2 - تتولى الوزارة – او اي جهة عامة او خاصة تكلفها الوزارة – الاختصاصات الاتية :ا - تسجيل المشتركين المتعطلين عن العمل. ب - تحديد الاحتياجات التدريبية وتوفيرها. ج - التاكد من تحقق الفقرات الفرعية (ج، ه، و، ح، ط، ي، ك) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة)، والفقرات الفرعية (ج، د، ه، و، ز) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام.