١\- ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة اخرى، ودون اخلال بما يقضي به نظام اخر، لا يجوز لموفر الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية او اتصالاته الالكترونية الا في المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة الالكترونية، ويجب اتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها والحفاظ على خصوصيتها خلال مدة احتفاظه بها، ويكون موفر الخدمة مسؤولا عن حماية البيانات الشخصية للمستهلك او اتصالاته الالكترونية التي تكون في عهدته او تحت سيطرة الجهات التي يتعامل معها او مع وكلائها. وتحدد اللائحة البيانات الشخصية التي يجب المحافظة على خصوصيتها وفقا لاهميتها. ٢\- لا يجوز لموفر الخدمة استعمال بيانات المستهلك الشخصية او اتصالاته الالكترونية لاغراض غير مصرح لها او مسموح بها، او الافصاح عنها لجهة اخرى، بمقابل او بدون مقابل، الا بموافقة المستهلك الذي تتعلق به البيانات الشخصية او اذا اقتضت الانظمة ذلك.