المادة الخامسة
من نظام التحكيم
نصُّ المادة الخامسة من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اتفق طرفا التحكيم على اخضاع العلاقة بينهما لاحكام اي وثيقة (عقد نموذجي، او اتفاقية دولية او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقة بما تشمله من احكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية.