المادة الخامسة
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الخامسة من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز بقرار من وزير العدل - بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية - ان تعد منطقة من مناطق السكنى او غيرها وحدة عقارية في جملتها تفرد لها صحيفة عامة، وذلك في الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها. ويعد لقيد المعاملات والحقوق الخاصة بهذه المناطق فهرس خاص يرتب وفقا لاسماء الاشخاص ويلحق بالصحيفة التي يتعلق بها.