المادة الخامسة
من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة الخامسة من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- لا تعدل بيانات السجل العقاري ولا يجرى اي تغيير عليه، الا وفقا لاحكام النظام واللائحة. ٢- تصحح الجهة المختصة الاخطاء الكتابية والمادية البحتة بناء على طلب من اي ذي مصلحة او من تلقاء نفسها، مع اشعار ذوي الشان بذلك بالوسيلة التي تحددها اللائحة.