المادة الخامسة
من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
نصُّ المادة الخامسة من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اختصاصات اللجنة الوطنية تتولى اللجنة الوطنية وضع الضوابط المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية ومراقبة تنفيذها، وتعد المرجع فيما يتعلق بالاشراف على الموارد الوراثية النباتية، ولها على وجه خاص ما ياتي: 1- اجراء الدراسات ووضع البرامج التي تؤدي الى تحقيق اهداف النظام. 2- انشاء قاعدة بيانات لحفظ المعلومات المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية. 3- التنسيق مع الجهات المحلية والاقليمية والدولية فيما يتعلق بمجال اختصاصها، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. 4- اصدار قائمة بالموارد الوراثية النباتية المحظور جمعها او دخولها او خروجها عبر المنافذ والممنوع تداولها بصفة دائمة او مؤقتة، وتعديلها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 5- نشر الوعي بين المزارعين باهمية الموارد الوراثية النباتية. 6- اقتراح تعديل النظام واللائحة. 7- اقتراح الميزانية السنوية للجنة الوطنية. 8- اعتماد التقارير الدورية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية، التي تعدها الامانة العامة.