1- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها او قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب انها تمت كليا او جزئيا بشكل الكتروني بشرط ان تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونية بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. 2- لا تفقد المعلومات التي تنتج من التعامل الالكتروني حجيتها او قابليتها للتنفيذ متى كان الاطلاع على تفاصيلها متاحا ضمن منظومة البيانات الالكترونية الخاصة بمنشئها واشير الى كيفية الاطلاع عليها.