تكون قرارات المحكمة واوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع احكامها للاعتراض امام محكمة الاستئناف الادارية المختصة، وفقا للقواعد والاجراءات المقررة للاعتراض على احكام المحاكم الادارية.