اذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ؛ فيكون لقاضي التنفيذ \- الذي قام باول اجراء تنفيذي \- الاشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته، وله ان ينيب قاضي تنفيذ في دائرة اخرى للتنفيذ على مال المدين، وتحدد اللائحة الاحكام اللازمة لذلك.