المادة الخامسة
من نظام الثروة الحيوانية
نصُّ المادة الخامسة من نظام الثروة الحيوانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقوم رؤساء البعثات الدبلوماسية السعودية المعتمدة في الخارج بتبليغ الوزارة - من خلال القنوات الرسمية وفي اسرع وقت ممكن - بما يتوافر لهم من معلومات تتعلق بالامراض والاوبئة التي تصيب الثروة الحيوانية في تلك الدول.