مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام ، يكون سعر السهم ثابتا، ولا تجوز تجزئته ، ويمكن للعضو المنسحب من الجمعية التنازل عن قيمة اسهمه لعضو في الجمعية او لمساهم جديد بعد موافقة مجلس الادارة ، فاذا تعذر التنازل واقتنع مجلس الادارة باسباب الانسحاب كان للعضو المنسحب ان يسترد قيمة اسهمه بعد اضافة ماحققته من ارباح او حسم مالحق بها من خسائر . وكذلك الامر اذا ما فقد عضو عضويته بفقد احد شروطها او بالفصل . وفي حالة الوفاة يحل الورثة او بعضهم محل مورثهم او يتفقون على احلال احدهم محله على ان تتوافر شروط العضوية في الوارث ،والا ردت اليهم قيمة الاسهم بعد اضافة ماحققته من ارباح او حسم مالحق بها من خسائر .