مهمات الجهة المشرفة المادة الخامسة : تتولى كل جهة مشرفة القيام بما ياتي : ١ – الموافقة على انشاء الجمعيات والمؤسسات التي تدخل نشاطاتها ضمن اختصاصها؛ تمهيدا لاستكمال اجراءات الترخيص لها من الوزارة وفقا لاحكام هذا النظام. ٢ – الاشراف الفني على ممارسة الجمعيات والمؤسسات لنشاطاتها ، ومتابعتها. ٣ – العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات.