يسري حكم الفقرة (ا) من المادة الرابعة على النسوة من سكان المملكة العربية السعودية الاصليين اللاتي يتقدمن بطلب استرداد الجنسية العربية السعودية بعد طلاقهن او وفاة ازواجهن.