المادة الخامسة
من نظام الحماية من الإيذاء
نصُّ المادة الخامسة من نظام الحماية من الإيذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- لا يجوز الافصاح عن هوية المبلغ عن حالة ايذاء الا برضاه ، او في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية. ويلتزم موظفو الوزارة وكل من يطلع – بحكم عمله – على معلومات عن حالات الايذاء ؛ بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه من معلومات. ٢ – يساءل تاديبيا – وفقا للاجراءات المقررة نظاما – كل موظف عام – مدني او عسكري – وكل عامل في القطاع الاهلي، يخالف ايا من الاحكام المتعلقة بالابلاغ عن حالات الايذاء الواردة في هذا النظام.