يحظر على مدير البنية التحتية، او اي تابع له ما لم يكن مستقلا ماليا واداريا عنه، الحصول على ترخيص ليكون مشغلا لخدمات نقل الركاب او لخدمات نقل البضائع، الا اذا كان صاحب الامتياز او قرر المجلس غير ذلك. وتحدد اللائحة متطلبات الاستقلال المالي والاداري للتابع. تبت الهيئة في طلب الترخيص المقدم لها خلال (ستين) يوما من تاريخ اكتمال الطلب. وتحدد اللائحة شروط الترخيص. للهيئة رفض اصدار الترخيص اذا رات ان زيادة عدد المشغلين لخدمات الخطوط الحديدية او لجزء منها سيؤدي الى عدم ادائها او تقديمها بطريقة مناسبة. للهيئة وقف اصدار تراخيص جديدة لممارسة اي من الانشطة الخاضعة للنظام او دمج احدها في اي نشاط اخر بحسب ما تراه مجديا.