المادة الخامسة
من نظام الدفاتر التجارية
نصُّ المادة الخامسة من نظام الدفاتر التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترحل الى دفتر الاستاذ العام العمليات المالية ذات الطبيعة الواحدة من دفتر اليومية بحيث يمكن استخلاص نتيجة كل حساب على حدة بسهولة في اي وقت.