تعديلات المادة المادة الخامسة حذفت الفقرات (2) و(3) و(4) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15/8/1441ه. لا يجوز تغيير العدل الا باتفاق الراهن والمرتهن، ويحق للعدل المطالبة بالتعويض عن اي اضرار ترتبت على هذا التغيير. يجوز تعديل عقد الرهن كتابة باتفاق الراهن والمرتهن، وتتبع لنفاذ التعديل اجراءات نفاذ عقد الرهن وفقا لاحكام المادة (الرابعة) من النظام. يعد عقد الرهن الذي جرى عليه تعديل بتغيير المال المرهون القيمي عقدا جديدا من تاريخ التعديل. يجب تعديل عقد الرهن اذا تحول الرهن الى بدل نقدي في الحالات المحددة في النظام، وعلى الراهن ايداع البدل في حساب خاص تسري عليه احكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.