المادة الخامسة
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الخامسة من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون ، بل يكون تابعا له في صحته وانقضائه. واذا كان الراهن غير المدين كان له الى جانب التمسك بالدفوع الخاصة به ان يتمسك بالدفوع المتعلقة بالدين، ويبقى له هذا الحق ولو تنازل عنه المدين.